المادة 2
يستفيد من مجانية النقل على شبكات النقل البري والسكك الحديدية، العمومية والخاصة :
- أرامل الشهداء،
- أبناء الشهداء المعوقون،
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أزواج المجاهدين المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 50 % أو تفوقها،
- أرامل ا لمجاهدين،
- أبناء المجاهدين المعوقون.