مرسوم تنفيذي رقم 07-139
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-139 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يح دد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات استفادة أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين والمجاهدين وكذا أزواجهم وأراملهم وأبنائهم المعوقين من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تطبق أيضا أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المرافقين لكبار المعطوبين.