مرسوم تنفيذي رقم 07-138
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها
المادة 4
يجب على شركات التأمين إبلاغ مركزية الأخطار بالعقود التي تصدرها.
يحدد شكل هذه التصريحات ودورياتها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.