مرسوم تنفيذي رقم 07-137
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله
المادة 5
تعدّل وتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 20 : يراقب حسابات المجلس الوطني للتأمين ويصادق عليها محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلف بالمالية.
ترسل الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات وتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالمالية". 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة