مرسوم تنفيذي رقم 07-137
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-137 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله
المادة 3
تعدّل وتتمّم المادة 11 من المرسوم التن فيذي رقم 95-339 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 11 : يزود المجلس الوطني للتأمين بأمانة دائمة.
يعيّن رئيس المجلس كاتب المجلس الوطني للتأمين وفقا للنظام الداخلي للمجلس".