المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 4 من المرسوم التن فيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : يترأس المجلس الوطني للتأمين الوزير المكلف بالمالية.
يتكوّن المجلس الوطني للتأمين مما يأتي :
- رئيس لجنة الإشراف على التأمينات،
- مدير التأمينات بوزارة المالية،
- ممثل بنك الجزائر برتبة مدير عام على الأقل،
- ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- أربعة (4) ممثلين لشركات التأمين، تعينهم جمعياتهم من رتبة مسيّر رئيسي،
- ممثلين (2) لوسطاء التأمين، أحدهما للوكلاء العامين والآخر للسماسرة يعينهما زملاؤهما،
- خبير في التأمينات يعينه الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الخبراء المعتمدين تعينه جمعية المؤمنين ومعدي التأمين،
- ممثل الاكتواريين، يعينه زملاؤه،
- ممثلين (2) للمؤمّن لهم، تعينهما جمعياتهما أو هيئاتهما الأكثر تمثيلا،
- ممثلين (2) لموظفي قطاع التأمين أحدهما يمثل الإطارات التي تعينها الهيئات المؤهلة.
يحدّد الوزير المكلف بالمالية بقرار القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وكذلك مستخلفي كل منهم ."