مرسوم تنفيذي رقم 07-136
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-136 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-293 الم ؤرخ في 11 محرم ع ام 1405 الموافق 6 أكت وب ر س نة 1984 والمتضمن إنش اء الم عهد الع الي للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي
المادة 6
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 19 : يتمّ مسك حسابات المعهد وتداول أمواله وقيمه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يتولى مراقبة الحسابات محافظ أو محافظو حسابات يعينون وفقا للتنظيم المعمول به".