المادة 5
يتمّم المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سن ة 1984 والمذكور أعلاه، بالمواد 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2، تحرّر كما يأتي :
"المادّة 16 مكرر : يكلف المجلس العلمي والبيداغوجي بإبداء رأيه وتقديم اقتراحاته وتوصياته في المسائل المتعلقة بالسير العلمي والبيداغوجي للمعهد". / العدد 33 3 جمادى الأولى عام 1428 ه 20 مايو سنة 2007 م "المادّة 16 مكرر 1 : يرأس المجلس العلمي والبيداغوجي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر، ويتكوّن من :
- مسؤول مكلف بالتعليم وتحسين المستوى،
- مسؤول مكلف بالدراسات والبحث،
- مدرسين (2) دائمين، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- مدرس (1) مناوب، ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- موظف من وزارة المالية، برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
تحدّد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالمالية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد".
"المادّة 16 مكرر 2 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى".