المادة 4
تع دّل أحك ام المادة 7 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 7 : يتكون مجلس إدارة المعهد من :
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، عضوا،
- خبيرين يعينهما الوزير المكلف بالمالية، عضوين.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءاته".