المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يسعى المعهد إلى المساهمة في تحسين أنظمة تسيير هيئات الدولة والمؤسسات من خلال التعليم والتكوين المتواصل ونشاط الدراسات والبحث لاسيّما :
- المشاركة في تنمية الثروة البشرية لهذه الهيئات والمؤسسات من خلال التحسين المتواصل للمؤهلات قصد تدعيم برامج تنمية الوطن،
- المساهمة في تعزيز وظيفة المالية العمومية وتنمية المهن المالية، بصفة عامة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المساهمة في تطوير أدوات ووسائل التخطيط والبحث والمراقبة الاقتصادية، بالاتصال مع الهيئات المماثلة،
- المشاركة في إنشاء نظام الإعلام والاتصال الضروري لتنمية الوظائف المذكورة أعلاه.
يقدم المعهد، في حدود مهامه، مساعدته في مجالات هندسة التكوين والهندسة البيداغوجية، لاسيما من خلال تحليل حاجيات التكوين وإعداد برامج وتحديد كيفيات التنفيذ".