مرسوم تنفيذي رقم 07-135
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين
المادة 6
يمكن الوالي منع كل تظاهرة تشكل خطرا على حفظ النظام العام ويشعر المنظمين بذلك.