مرسوم تنفيذي رقم 07-135
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين
المادة 5
يمكن الوالي، خلال 48 ساعة من إيداع التصريح، أن يطلب من المنظمين تغيير مكان التظاهرة مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيرها من حيث النظافة والأمن والسكينة العامة.