مرسوم تنفيذي رقم 07-135
· ج.ر عدد 33 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين
المادة 4
يتمّ تسليم وصل يتضمّن ما يأتي :
- أسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين،
- أرقام بطاقات تعريف الأشخاص الذين قاموا بالتصريح وتاريخ ومكان تسليمها،
- الهدف من التظاهرة،
- العدد المحتمل للمشاركين،
- مكان التظاهرة وتاريخها وساعتها ومدتها .
يجب إظهار هذا الوصل من قبل المن ظمين عند أي طلب له من السلطات. 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م