المادة 3
تخضع التظاهرات الدينية للتصريح المسبق للوالي.
يقدّم التصريح إلى الوالي خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرّر لانعقاد التظاهرة.
يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي :
- أسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، ويكون التصريح ممضيا من قبل ثلاثة (3) أشخاص من بينهم، يتمتعون بحقوقهم المدنية،
- الهدف من التظاهرة،
- تسمية ومقر الجمعية أوالجمعيات المنظمة،
- مكان انعقاد التظاهرة،
- اليوم والتوقيت ومدة انعقادها،
- العدد المحتمل للمشاركين،
- الوسائل المقررة لضمان حسن سيرها من بدايتها إلى غاية افتراق المشاركين.
يوقّع هذه البيانات رئيس كل جمعية أو ممثلها ا لمخوّل قانونا.