مرسوم تنفيذي رقم 07-131
· ج.ر عدد 30 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-131 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام الضريبة التكميلية على الناتج 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب 31
المادة 2
تطبق الضريبة التكميلية على الناتج، على النتائج التي يحققها كل شخص مشارك في عقد واحد أو أكثر في البحث و الاستغلال أو في عقد واحد أو أكثر في الاستغلال.