مرسوم تنفيذي رقم 07-130 · ج.ر عدد 30 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-130 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي 30

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.