مرسوم تنفيذي رقم 07-130
· ج.ر عدد 30 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-130 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي 30
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم