المادة 3
يقوم المتعاقد عند نهاية السنة المالية بحساب الرسم على الدخل البترولي السنوي النهائي فيما يخص مساحة الاستغلال، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج،
- الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/أو الاستغلال ،
- التكاليف الأخرى المحسومة حسب هذه الإجراءات المحاسبية التي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية،
- التأجيلات المحتملة للسنة المالية السابقة.
ويقوم المتعاقد، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي سبقت تسويتها بتصفية الرسم على الدخل البترولي بدفع المبلغ الباقي استحقاقه، في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي بنتائج السنة المالية.
وفي حالة التأخر عن الدفع، تضاف إلى المبالغ المستحقة نسبة واحد في الألف (01) عن كل يوم تأخير ، طبقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-147 (ج.ر عدد 27 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : يقوم المتعامل عند نهاية السنة المالية بتصفية الرسم على الدخل البترولي، طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذك ور أعلاه، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
• التصحيحات المحتملة والتعديلات المرتبطة بقيمة الإنتاج للسنة المعنية،
• الإنجازات الاستثمارية في السنة المالية المثمنة، طبقا للمنهجية المحددة في الإجراءات المحاسبية الملحقة بعقد البحث و/ أو الاستغلال،
• التكاليف الأخرى المحسومة فعلا والتي صرفها المتعاقد فعلا خلال السنة المالية،
• التأجيلات المحتملة للسنة أو السنوات المالية السابقة.
ويقوم المتعامل، بعد حسم التسبيقات الشهرية التي تمت تسويتها، بتسديد المبلغ الباقي المستحق في أجل أقصاه يوم انقضاء المهلة المحددة لإيداع التصريح السنوي لنتائج السنة المالية.
وفي حالة ما إذا ما تبين من التصفية أن مبلغ التسديدات المؤقتة التي تم دفعها كان أكبر من مبلغ الرسم على الدخل البترولي المستحق فعلا، يوزع الفائض المثبت على التسديدات الشهرية اللاحقة".