المادة 7
العدد الأقصى للقطع، حسب كل منطقة، التي تتكون منها المساحة هو كما يأتي:
- المنطقة أ : مائة (100) قطعة،
- المنطقة ب : خمس وسبعون (75) قطعة،
- المنطقة ج : خمس وخمسون (55) قطعة،
- المنطقة د : خمس وعشرون (25) قطعة.
وفيما يخص مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات الواقعة في عرض البحر، فإنه يمكن أن يبلغ عدد القطع التي تتكون منها هذه المساحات مائة وخمسين ( 150 ) قطعة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-314 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : ........... (بدون تغيير حتى) وفيما يخص مساحات التنقيب والبحث و/أو استغلال المحروقات الواقعة في عرض البحر، فإنه يمكن أن يبلغ عدد القطع التي تتكون منها هذه المساحات مائة وخمسين (150) قطعة. 26 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 29 ديسمبر سنة 2013 م تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، تماشيا مع تطور الميدان المنجمي وبانتظام بمطابقة العدد الأقصى للقطع المكونة لمساحات كل منطقة، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، وذلك بدون أن يترتب على هذه المطابقة للعدد الأقصى من القطع تغير في المنطقة الجبائية".