المادة 3
تصنف في المنطقة أ، مساحات التنقيب والبحث و / أو استغلال المحروقات المبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الأول بهذا المرسوم، بما في ذلك مساحات البحث و / أو الاستغلال في عرض البحر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-314 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تصنف في المنطقة الجبائية أ كل مساحات التنقيب والبحث عن المحروقات و/أو استغلالها الواقعة بداخل المنطقتين أ 7 وأ 8 والمبينة إحداثياتها الجغرافية في الملحق الخامس بهذا المرسوم".