مرسوم تنفيذي رقم 07-127
· ج.ر عدد 30 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال. 5
المادة 2
يتم تحديد المناطق و المساحات بموجب إحداثياتها الجغرافية، كما يتم تحديد عدد القطع التي تتكون منها، وكذا هندستها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يتم تحديد المناطق والمساحات بموجب إحداثياتها الجغرافية، ومميزاتها الجيولوجية وكذا عدد القطع التي تتكون منها وهندستها".