المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، يحدد هذا المرسوم ما يأتي:
تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية إلى أربع (4) مناطق :
المنطقة أ، المنطقة ب، المنطقة ج، المنطقة د.
عدد القطع المكونة لكل مساحة و هندسة تلك المساحة،
- الحجم الأقصى للمساحات لكل منطقة و الحد الأدنى لبرامج الأشغال.
يتم تعيين حدود هذه المناطق في الملحق بهذا المرسوم، و التي تتضمن أيضا قائمة المساحات التابعة لكل منطقة من هذه المناطق.
طبقا لأحكام المادة 19 (الفقرة 2 ) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه ، يجب أن لا يكون أثر رجعي لأي تغيير في تحديد موقع المناطق أو قائمة المساحات التابعة لكل منطقة من هذه المناطق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-314 (ج.ر عدد 58 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : ............(بدون تغيير حتى) * تقسيم الأملاك المنجمية الوطنية إلى أربع (4) مناطق :
- المنطقة أ،
- المنطقة ب،
- المنطقة ج،
- المنطقة د. * التقسيم الفرعي الجغرافي والجيولوجي، * شروط ومنهجية تغيير حدود المناطق، * الأحجام القصوى لمساحات كل منطقة.
يتم تعيين حدود هذه المناطق على التوالي في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 بهذا المرسوم.
لا يمكن أن يكون لكل تغيير في تحديد المناطق أو قائمة المساحات لكل من هذه المناطق، أثر رجعي".