المادة 11
يتمثل البرنامج الأدنى للأشغال الواجب إنجازه بعنوان المرحلة الأولى من فترة البحث في المساحة التعاقدية، فيما يخص كل منطقة، فيما يأتي:
المنطقة أ : ثمانمائة (800) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو أربعمائة (400) كيلومتر مربع زلزالي ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث (Wildcat) ،
- المنطقة ب : ألف ( 1000 ) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو خمسمائة (500) كيلومتر مربع زلزالي ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث (Wildcat) ، / العدد 30 21 ربيع الثاني عام 1428 ه 9 مايو سنة 2007 م
- المنطقة ج : خمسمائة (500) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو مائتان وخمسون ( 250 ) كيلومترا مربعا زلزاليا ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث ) Wildcat ( ،
- المنطقة د: سبعمائة (700) كيلومتر زلزالي ذات بعدين اثنين أو ثلاثمائة وخمسون ( 350 ) كيلومترا مربعا زلزاليا ذات ثلاثة أبعاد وحفر خاص بالبحث ( Wildcat ) .
غير أنه يمكن أن تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) برنامجا أدنى لا يمكن أن يقل، بأي حال من الأحوال، عن البرنامج المبين في هذه المادة، وذلك بمناسبة إجراء المناقصات على المنافسة في إطار ترقية الأملاك المنجمية الوطنية أو في إطار تطبيق أحكام المادتين 32 و 105 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وفي حالة ما إذا كانت المساحات المقترحة فيما يخص عقودا جديدة في المنطقتين ج و د تقل عن نصف العدد الأقصى للقطع الأرضية المحددة في المادة 7 أعلاه، أو تساوي ذلك، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أن تضبط البرنامج الأدنى للأشغال بحسب حجم المساحات المقترحة.
وفيما يخص المرحلتين الثانية والثالثة من فترة البحث، فإن البرامج الدنيا للأشغال المتصلة بذلك، تحددها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ويتم توضيحها بموجب العقود.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)