المادة 10
يجب أن يُنجز برنامج أدنى لأشغال البحث فيما يخص كل منطقة من المناطق أ و ب و ج و د وبعنوان المرحلة الأولى من فترة البحث في المساحة التعاقدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-436 (ج.ر عدد 67 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يح دد برنامج أدنى للأشغال التي يتعهد المتعاقد بإنجازها فيما يخص كل منطقة من المناطق أوبوج و د لكل مرحلة من فترة البحث، في عقد البحث والاستغلال، طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه".