مرسوم تنفيذي رقم 07-125
· ج.ر عدد 29 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-125 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق 28 يولي و س نة 1998 وال متضمن القانون الأساسي لدور الثقافة
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★