مرسوم تنفيذي رقم 07-124
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-124 مؤرّخ في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، ي عدّل الم رس وم ال تنف يذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي ال قعدة عام 1417 الموافق 15 مارس س نة 1997 الذي يحدّد كيفي ات تطبيق المادة 193 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة