المادة الأولى
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-75 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يتقاضى مستخدمو ............................ .............................................................................
1 - التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 17 فأكثر : 7.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 12 إلى 16 : 6.000 دج،
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 11 فأدنى، وكذلك الأعوان المناوبون والمياومون : 5.000 دج. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".