الفصل الثاني — شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته
المادة 8
يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري و التقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي، لدى مديرية التشغيل للولاية التي تتأكد من مطابقته بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء و تسلم له اعتماد مؤقت.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته، بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء، وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي".