الفصل الثاني — الالتزامات الإدارية المطبقة على الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 8
يسيّر الناحية المخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه المذكورة في المادة 6 من دفتر الأعباء هذا منشط، ويجب أن تكون مطابقة لتنظيم الفضاءات الآتي :
- فضاء مخصص لتلصيق العروض والتي يجب أن تعلم، بصفة فعالة، الباحثين عن المناصب المتوفرة ومميزاتها، لا سيما شروط التوظيف والقانون الأساسي للمؤسسة والامتيازات المخصصة وكذا كل المعلومات الأخرى التي بإمكانها تسهيل توجيههم.
- فضاء مخصص لإعلام الباحثين عن الشغل بكل ما يتعلق بمجال التشغيل، بما فيه الكيفيات الداخلية للتسجيل والتوجيه، ويكون مزودا بكل الوثائق التي من شأنها إفادة طالبي التشغيل والمستخدمين. 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته، بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء، وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي".