الفصل الثاني — شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته
المادة 7
يجب على كل شخص مقيم بالجزائر يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل مرفقا بملف إداري و تقني يتضمن الوثائق الآتية :
أ ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادة الجنسية،
- مستخرج من شهادة السوابق العدلية،
- بيان وصفي للوسائل البشرية والمادية التي يجب أن يوفرها طالب الاعتماد،
- تقرير زيارة يعد مسبقا بصفة مشتركة بين مديرية التشغيل للولاية و المصالح المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل.
ب ) بالنسبة للشخص المعنوي :
- الوثائق المذكورة في الفقرة أ، بالنسبة للمؤسس،
- نسخة من القانون الأساسي للهيئة.
يجب على طالب الاعتماد أن يكتتب في دفتر الأعباء النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويجب عليه، زيادة على ذلك، التسجيل في السجل التجاري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يجب على كل شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني يتضمن الوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)........................".