الفصل الثاني — الالتزامات الإدارية المطبقة على الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 7
يجب أن تتوفر مقرات الإدارات والهيئات على ما يأتي :
- ناحية مخصصة للاستقبال والإعلام والتوجيه، يجب ألاّ تقل مساحتها عن خمسة عشر (15) م .2
- مكتب مخصص لمحادثة طالبي التشغيل،
- مكتب مخصص لمحادثة المستخدمين،
- مكتب مخصص للتسيير الإداري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يجب على كل شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال، أن يقدم طلبا بذلك لدى الوزير المكلف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني يتضمن الوثائق الآتية : ......................(الباقي بدون تغيير)........................".