مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب على الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب أن تقوم بما يأتي :
- تتقيد بالأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تفي بالواجبات المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن ونظافة المحلات و الاستقبال والأخلاقيات وأدبيات المهنة،
- لا تحصر أداءاتها لفائدة مستخدم واحد بعينه قصد تجنب وضعية الاحتكار.