الفصل الثاني — الالتزامات الإدارية المطبقة على الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 4
يقدم طلب اعتماد الهيئة، مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء هذا من المؤسس أو المسؤول الذي يملك كل السلطات لتمثيل الشخص المعنوي.
يتعين على الهيئة أن تعلم الوزير المكلّف بالتشغيل عن كل تغيير يطرأ على تسيير الهيئة وعملها ومستخدميها المؤهلين للتصرف باسمها في أجل عشرة (10) أيام.
الفصل الثالث الالتزامات التقنية المادّ ة 5 : يرفق طلب الاعتماد زيادة على الملف الإداري والتقني بما يأتي :
- بطاقة التعريف بطالب الاعتماد، المرفقة بالملحق الأول،
- بط اقة التعريف بالهيئة، المرفقة بالملحق الثاني،
- بطاقة وصفية للمقرات، مرفقة بالملحق الثالث،
- بطاق ة وصفية للأجهزة والعتاد المتوفر، مرفقة بالملحق الرابع.