مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تساهم الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتشغيل، في الجهد الوطني لتنمية التشغيل وترقيته وفي مكافحة البطالة.