مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتلقى الهيئات أجرتها من المستخدمين الذين تقدم لهم أداءاتها تبعا لجدول مرجعي، يعدّه بالاشتراك الوزراء المكلفون على التوالي بالتشغيل والعمل والتجارة على أساس المعايير الآتية :
- كلفة عملية التنصيب للعامل،
- عدد العمال المنصبين،
- الشروط الخاصة بالتنصيب.