الفصل الرابع — مراقبة الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 32
في حال عدم احترام الإعذار، تتعرض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب للعقوبات الآتية :
- غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز شهرين (2)،
- توقيف مؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : في حالة معاينة مخالفة للتشريع والتنظيم اللذين يسيران الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال أثناء زيارة المراقبة من طرف الأعوان المذكورين في المادتين 30 و 31 أعلاه، تتعرّض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب للعقوبات الآتية :
– التوقيف المؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة (3) أشهر، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا، بقرار من الوالي المختص إقليميا والذي يعلم الوزير المكلف بالتشغيل،
– سحب الاعتماد طبقا لأحكام المواد 15 و 16 و 21 المذكورة أعلاه، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا ."