الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف تنصيب العمال إلى الزيادة في إدماج وإعادة إدماج الأشخاص الباحثين عن تشغيل وإقامة علاقة بين طالبي التشغيل والمستخدمين الباحثين عن عمال، قصد إبرام عقد عمل بينهم.
ولهذا الغرض، يمكن الإدارات والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، البحث عن عروض التشغيل وجمعها وتلصيقها ووضعها تحت تصرف الباحثين عن التشغيل، وكذا جمع ترشيحات الأشخاص المعنيين بهذه العروض.