الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بالهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص من القانون الخاص يكلف بتقديم خدمات تتعلق بسوق العمل، لاسيما في مجال :
- التقريب بين عروض و طلبات الشغل دون أن تصبح الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب طرفا في علاقات العمل التي يمكن أن تنتج عنها،
- البحث عن الشغل باستثناء : * تنصيب طالبي الشغل الجزائريين بالخارج، * تنصيب اليد العاملة الأجنبية بالجزائر، * وضع اليد العاملة تحت التصرف لصالح الغير سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
تخضع الهيئات المذكورة أعلاه للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.