الفصل الرابع — مراقبة الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 29
مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية من مصالح الدولة ا لمختصة، لاسيما المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل و المفتشية العامة للعمل.
يجب أن تنصب المراقبة على ما يأتي :
- تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما في مجال علاقات العمل وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- احترام تساوي حظوظ طالبي العمل في الحصول على الشغل،
- نوعية الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمستخدمين،
- تنفيذ التزاماتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية من مصالح الدولة المختصة، لا سيما منها المصالح والأجهزة المكلفة بالتفتيش والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
يجب أن تنصبّ المراقبة على ما يأتي :
– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تشريع وتنظيم العمل في الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
– .................(بدون تغيير).................،
– .................(بدون تغيير).................،
– تنفيذ التزاماتها وبنود دفتر الأعباء". 22 يوليو سنة 2018 م