الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد
المادة 22
تجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة
(3) أشهر بمقر الوزارة المكلفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكنها أن تجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها، أو بطلب من الوزير المكلف بالتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : تجتمع اللجنة في دورة عادية كل شهر بمقر الوزارة المكلفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".