الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد دفتر الأعباء هذا، تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، شروط ممارسة الإدارات وهيئات الخدمة العمومية لتنصيب العمال.
الإدارات والهيئات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والخاضعة لشروط دفتر الأعباء النموذجي، هي :
- البلديات التي تق وم بعمليات تنصيب العمال في المناطق التي لا تتوفر فيها الوكالة الوطنية للتشغيل على هياكل طبقا لأحك ام المادة 8 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال.