المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 9 و 11 و 16 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ومراقبتها، و كذا صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد و تنظيمها وسيرها.
و يحدد، كذلك، دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. 14 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 مايو سنة 2007 م