الفصل الرابع — الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 18
يجب على الهيئات أن توافي الوزير المكلّف بالتشغيل، قبل 31 مايو بتقرير عن النشاطات مرفقا بالوثائق التي تثبت وضعيتها تجاه الإدارات المعنية فيما يخص التزاماتها في مجال الجباية والضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– (...................... بدون تغيير حتى)
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ......................(الباقي بدون تغيير)........................".