الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد
المادة 18
تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- المفتش العام للعمل،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– (...................... بدون تغيير حتى)
– ممثل الوزير المكلف بالعمل،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ......................(الباقي بدون تغيير)........................".