مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الرابع — الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 17
توافي الإدارات والهيئات التي أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل، فصليا، الوكالة المحل ية للتشغيل الكائنة بمقر الولاية التي توجد بها، بالمعلومات الإحصائ ية طبقا للتنظيم المعمول به.