الفصل الثاني — شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته
المادة 15
يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
- الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية،
- عدم احترام شروط الاتفاقية و/أو الشروط المحددة في دفتر الأعباء،
- اختلال أو توقيف نشاط الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يمكن سحب الاعتماد في الحالات الآتية :
– الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي صدور الاعتماد. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".