الفصل الرابع — الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 14
تقوم الإدارات والهيئات بتنصيب طالب التشغيل المسجل على أساس عرض فعلي يعبر عنه المستخدم ومسجل مسبقا لدى مصالحها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه. ......................(الباقي بدون تغيير)........................".