مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الرابع — الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 11
تمتنع الإدارات والهيئات، في نشاطاتها، عن كل أشكال التفرقة أو الإقصاء أو التفضيل المبنية على التمييز طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، تضمن معاملة متساوية لكل فئات الأشخاص التي تتوجه إليها، وتمتنع عن جمع أو تسجيل كل تنويه يظهر، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي شكل من أشكال التفضيل.