مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الثاني — شروط منح و سحب الاعتماد و كيفياته
المادة 11
تبدي اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد رأيها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الملف ويمكنها، عند الاقتضاء، طلب معلومات إضافية أو مطابقة الملف لشروط دفتر الأعباء.
يرس ل الم لف المرفق بالرأي المسبب للجنة الوزارية المشتركة للاعتماد إلى الوزير المكلف بالتشغيل في أجل ثمانية (8) أيام.