مرسوم تنفيذي رقم 07-123
· ج.ر عدد 28 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-123 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يض بط شروط وكيفيات م نح الاعتماد لله يئات ال خ اص ة لتنصيب ال ع م ال وسحبه م ن ها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال
الفصل الرابع — الالتزامات المرتبطة بالمشاركة في الخدمة العمومية لتنصيب العمال
المادة 10
تلتزم الهيئات بعدم طلب أي أتعاب أو مصاريف من طالب التشغيل طبقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 04-19 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-193 (ج.ر عدد 44 لسنة 2018)