المادة 8
فسخ التنازل يفسخ التنازل :
- في أي وقت و باتفاق الطرفين،
- بمبادرة من الإدارة إذا لم يحترم المستفيد من التنازل بنود وشروط دفتر الشروط.
في حالة عدم احترام المستفيد من التنازل بنود دفتر الشروط هذا و بعد توجيه إعذارين (2) له برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ولم يرد عليهما، وطبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-121 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يفسخ عقد التنازل بقوة القانون طبقا لأحكام المادة 120 من الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
في حالة ما إذا كان سبب الإخلال ناتجا عن قوة قاهرة، تدفع الدولة تعويضا من أجل القيمة المضافة المحتملة التي أتى بها المستفيد من التنازل عن القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة بانتظام.
يقصد بالقيمة المضافة المحتملة، كل أشغال بناء ينجزها المستفيد من التنازل بموجب رخصة البناء والتي لا يمكن أن تهدم.
تحدّد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا مبلغ القيمة المضافة دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء واليد العاملة المستخدمة.
تحول الامتيازات و الرهون التي يحتمل أنها أثقلت القطعة الأرضية بسبب المستفيد من التنازل المخل بالتزاماته، على التعويض الناجم عن الفسخ.
عندما لا تشكل البنايات التي أنجزها المستفيد من التنازل قيمة مضافة و تكون آيلة للهدم، فإن إعادة القطعة الأرضية لحالتها الأصلية تكون على عاتق المستفيد من التنازل المخل بالتزاماته.
أحكام خاصة